أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم
معلومات عن الفتوى: بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم
رقم الفتوى :
9635
عنوان الفتوى :
بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمد إدريس فى رجل توفى عن ابنه وبنته لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الابن المذكور عن زوجته وأربع بنات وأخته لأبيه المذكورة وأخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا أيضا فما كيفية قسمة كل من التركتين والحالة هذه أفيدوا الجواب .
نص الجواب
أجاب : اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن تركة المتوفى الأول تقسم بين ابنه وابنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين تم بوفاة الابن المذكور عن زوجته وبناته الأربع .
وأخته لأبيه وأخيه لأمه فقط يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأم لسقوطه بالفرع الوارث وهو البنات الأربع المذكورات والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: